حـــــــــالات التطليـــــــــق للضــــــــرر!!؟ 01202030470
حـــــــــالات التطليـــــــــق للضــــــــرر!!
التطليق للضرر هو:
كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو
معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية.. يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق.
ويحق للزوجة طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية:
1 - إهانة الزوجة.
2 - التعرض للزوجة بالضرب.
3 - عدم الإنفاق.
4 - حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة.
5 - بسبب العنة (عدم القدرة الجنسية).
6 - الزواج من أخرى.
7 - تعاطي الزوج المخدرات.
8 - سفر الزوج مدة تزيد عن ستة أشهر وخافت الزوجة علي نفسها من الفتنة.
9 - إذا رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً كالعقم، أو مرضاً خطيراً منفراً ونحو ذلك.
10 - منع الزوجة مطلقاً من رؤية أهلها ، خصوصاً والديها.
2 - التعرض للزوجة بالضرب.
3 - عدم الإنفاق.
4 - حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة.
5 - بسبب العنة (عدم القدرة الجنسية).
6 - الزواج من أخرى.
7 - تعاطي الزوج المخدرات.
8 - سفر الزوج مدة تزيد عن ستة أشهر وخافت الزوجة علي نفسها من الفتنة.
9 - إذا رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً كالعقم، أو مرضاً خطيراً منفراً ونحو ذلك.
10 - منع الزوجة مطلقاً من رؤية أهلها ، خصوصاً والديها.
أخيراً :
لا يشترط في الضرر أن يتكرر بل يكتفي أن يثبت وقوعه ولو مرة واحدة لدرجة يتعذر معه استمرار العشرة.
* تحديد ما يشكل ضرراً من عدمه موكول إلى السلطة التقديرية للقضاء *
شاركونا تعليقاتكم وإستفساراتكم فيما يخص قانون الأحوال الشخصية 

مجموعة المستشار الدكتور كريم أبو اليزيد للإستشارات القانونية
🏠 القاهرة: 33 شارع الرشيد_أحمد عرابى_ المهندسين
🏠 الاسكندرية: . ١٩ مكرر- ابراهيم سلامه - كفر عبده .
📞 للإستفسار والتواصل: 01202030470
خارج مصر : 00201202030470
تعليقات
إرسال تعليق