" التطليق لغياب الزوج أو حبسه "؟ 01202030470
" التطليق لغياب الزوج أو حبسه "
أولاً في حالة غياب الزوج ..
المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية تنص علي أن :
- إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها تطليقاً بائناً
إذا تضررت من بعده .. ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
إذا تضررت من بعده .. ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
ثانياً في حالة حبس الزوج ..
المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية تنص علي أن:
لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فاكثر أن تطلب إلى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائناً للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
شاركونا تعليقاتكم واستفساراتكم فيما يخص قانون الأحوال الشخصية 

مجموعة المستشار الدكتور كريم أبو اليزيد للإستشارات القانونية
🏠 القاهرة: 33 شارع الرشيد_أحمد عرابى_ المهندسين
🏠 الاسكندرية: . ١٩ مكرر- ابراهيم سلامه - كفر عبده .
📞 للإستفسار والتواصل: 01202030470
خارج مصر : 00201202030470
تعليقات
إرسال تعليق